شرح
فرع
النائيني ( المكاسب والبيع ) : إذا أضاف البيع إلى ثالث غيره وغير المالك ، فان اجازه المالك فهل هو
يصح للثالث ؟ بناء على عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك ، بل يصح بيع مال المالك عن غيره ، أو
للمالك كما في بيع الغاصب لنفسه حيث يقع للمالك بإجازته بعد إلغاء حيث كونه للغاصب .
وفي المقام أيضا يقال بوقوعه للمالك بعد إلغاء حيث كونه للثالث ، أو يبطل لعدم مصحح له لأجل
اعتبار كون البيع من المالك وجوه ، أقواها : وقوعه عن المالك بعد فرض تمشي قصد البيع عن البايع
اما لاعتقاده تملك الثالث ، أو لأجل بنائه عليه عدوانا " ، الموجب لصحة صدور البيع عنه بذاك البناء
ولو اشتراه الثالث من المالك واجازه فهو داخل في مسألة بيع ما ليس عنده ويكون حكمه حكمه
( المقرر : هذا الفرع لم يذكره الأستاذ دامت بركاته في مجلس البحث . ) ( ج 2 ص 185 )