تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك ، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم . وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسية . ( 70 ) ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضا الصحة ، لخروجه عن مورد الاخبار . نعم ، قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلق لها ، لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي ، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه . ( 71 )
شرح
بل غرضه تعليق اللزوم على الانتقال على نحو الداعي ، ولذا عبر عنه بقوله ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده . ( ج 1 ص 270 ) ( 70 ) الأصفهاني : لتصريحه بخروجه عن مورد الاخبار ، دون كلامه في التذكرة فإن دلالته على الخروج باعتبار اقتران الاستدلال بالاخبار بنفي الغرر ونحوه ، فيفهم أن موردها ومورد نفي الغرر واحد . وفيه : أن خروج هذا المورد لعله ليس بلحاظ كونه موقوفا " ، بل بلحاظ كونه عن المالك ، والمنهي عنه هو بيع المخاطب بالنهي ، ولذا لا ريب في أنه إذا باع منجزا عن قبل المالك فأجازه المالك يصح البيع ، فعدم شمول الروايات للبيع عن المالك منجزا " أو معلقا " لا ينافي شمولها للبيع لنفسه منجزا " أو معلقا " مطلقا " . ( ج 2 ص 233 ) ( 71 ) الآخوند : لا يخفى ان عدم مطابقة المنشأ والمجاز ها هنا ، أظهر مما إذا قصد البيع لنفسه ثم ملك ، والظاهر عدم نفوذ إجازته في الصورتين ، لعدم المطابقة بينهما فيهما ، كما عرفت في الصورة الأولى . ( ص 73 ) الطباطبائي : التحقيق شمول النواهي لجميع الصورة عدا هذه الصورة فقط ، فهي الخارج عن موردها دون البقية . ( ص 166 ) النائيني ( منية الطالب ) : ولو باع عن المالك فاتفق انه صار مالكا " ، فلو قلنا بالصحة فلا إشكال في توقفها على إجازته ، لان رضاه سابقا " لا يفيد لوقوع المعاملة عنه ، فصحتها تتوقف على رضاه حين الملك حتى يستند البيع إليه عن طيب ، ولكن الكلام في صحته ، فان الاخبار وإن لم تعم هذه الصورة إلا أن بعد ما عرفت من : الفرق بين التبديل في المالك والملك ، فحكم هذا القسم حكم ما لو باع لنفسه ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 121 | الشيخ صادق الطهوري