تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
فعلا " لا تمليك فعلا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام فيه . ( ثانيا " ) : سيأتي منه قدس سره أنه إذا تبايعا موقوفا على تملك البايع فقط دون إجازته فهو خارج عن مورد الروايات ، وإن موردها منحصر في المنجز من جميع الجهات ، فكان الأنسب أن يقول غير مترقب لإجازة المالك أو لملك البايع إلى إثباته هذا مع ما عرفت من الاشكال في بيع الغاصب وانه لا يرتفع بما تكلف به في دفعه . ( ج 2 ص 233 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى انه لا فرق في البيع الشخصي بين صوره فان الأخبار العامة والخاصة يشمل عمومها أو إطلاقها لجميع صور المسألة فالأقوى هو البطلان سواء باعه لنفسه أم باعه عن مالكه فصار مالكا بأن انتقل إليه بعد البيع أم باعه لثالث فاتفق صيرورة الثالث مالكا أو اتفق صيرورة نفسه مالكا وعلى التقديرين لا فرق بين تحقق الإجازة وعدمه وفي جميع صور المسألة لو أجاز المالك الأصيل قبل بيعه من البائع صحت المعاملة لأنها من أفراد بيع الفضولي غاية الفرق هو إختلاف كيفية تحقق قصد المعاوضة . وبالجملة المبحوث عنه في المقام هو وقوعه لمن لم يكن حال العقد مالكا وصار مالكا بعده وأصول أقسامه ثلاثة البيع لنفسه وعن مالكه وعن ثالث أجنبي فلو باع لنفسه فالأقوى بطلانه سواء باعه بداعي كونه ملزما بالاشتراء عن مالكه وتسليمه إلى المشتري كما في البيع الكلي الذي يجب عليه تحصيله أم بداعي انه لو اتفق صيرورته مالكا " يسلمه إلى المشتري . ويظهر من المصنف ان مورد الاخبار هو مورد البناء على لزوم التحصيل عليه من غير ترقب لإجازة مجيز أصلا لا من المالك ولا من البائع إذا ملك وكذلك الصورة الثانية إذا لم يجز بعد الشراء دون ما إذا باع على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة من المالك أو البائع بعد تملكه واستظهر هذا المعني من العلامة أيضا فان استدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر في مورد يقع البيع على وجه يلزم على البائع تسليمه . ولكنك خبير بأن الاخبار صريحة في أن البيع قبل تملك البائع لا يصح سواء كان البائع بانيا " على لزوم التحصيل أم كان مترقبا للإجازة تحققت الإجازة أم لا ومجرد بنائه على لزوم التحصيل عليه