تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
بل عن الغنية : الاجماع عليه وإن أجاز الولي . ( 3 )
شرح
وهذا ، هو المستفاد من أغلب التفاسير ، كما في المجمع والصافي والكشاف والرازي وحاشيته ، ففي تفسير الفخر : ( شرط في دفع أموالهم إليهم شرطين ، أحدهما : بلوغ النكاح . والثاني : إيناس الرشد . . . إلى آخره . ) ( ص 353 ) ( 3 ) الآخوند : لا شبهة في عدم نفوذ المعاملة التي استقل بها ، ولو فيما إذا وكله المالك فيها ، أو أوكل الولي إليه أمرها لاجماع المنقول في لسان جمع من الأصحاب وغير واحد من الأخبار . وأما إذا وكل في مجرد إجراء الصيغة ، أو أوكل إليه أمره بعد المساومة والمقاطعة ممن بيده إنفاذ المعاملة ، ففيه : الإشكال للعمومات ، وعدم نهوض المنقول من إجماع الأصحاب ، وأخبار الباب ، لتخصيصها . أما الاجماع ، فإن المتيقن من معقده غير هذه الصورة . ( ص 46 ) الطباطبائي : يمكن أن يقال : إن مراده عدم صحة التصرف منه وإن كان بإذن الولي لا مسلوبية عبارته ، بحيث يبطل العقد وإن كان المتصرف هو الولي أو غيره وكان الصبي هو المجري للصيغة ، بل يمكن أن يقال : إن مراد كنز العرفان ( فيما سيأتي ) أيضا " ذلك ، بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد المشهور أو جملة منهم ، فلا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على سلب عبارته خصوصا " في غير ماله بأن يوكله الغير في إجراء الصيغة بعد المقاولة والمراضاة والمساومة فتدبر . ( ص 113 ) الإيرواني : اعلم أن هنا مقامات ثلاثة : الأول : عدم نفوذ تصرفات الصبي في أمواله ببيع وشراء وغير ذلك استقلالا " ، وهذا مما لا إشكال فيه ، فإنه محجور عليه كالمفلس . الثاني : عدم نفوذ تصرفاته حتى بإذن الولي ولعله المشهور المحكى عليه الاجماع . الثالث بطلان إنشائه وكون قصده كلا قصد فيكون كبيع الهازل والنائم فلا يصح عقده وإن لم يشتمل على تصرف في أمواله ، كما إذا توكل من البالغين في إجراء الصيغة أو وكله الولي في إجراء الصيغة على أمواله بعد أن كانت المعاملة عليها من نفس الولي ، وهذا هو محل البحث فعلا " ، والمصنف قد خلط بين هذا الذي هو محل البحث فعلا " وبين المقام الثاني ، كما لا يخفى على من راجع كلماته في خلال البحث .