تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
وعن المختلف : أنه حكي عن الشيخ : أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن ، ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض . وعلى أي حال ، فلو كان إجازة العقد دون القبض - لغوا " كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق - كان إجازة العقد إجازة للقبض ، صونا " للإجازة عن اللغوية . ( 35 )
شرح
هذا ، في الثمن الكلي وفيما إذا كان المثمن كليا " كان معنى إجازة إقباض الفضولي فردا " منه للمشتري فيما إذا كان باقيا " ذلك الفرد تحت يده فعلا " تعيين حقه فعلا " فيه فينتقل الفرد من الآذن إليه مع كون منافعه قبلا " راجعة إلى المالك لكونه باقيا " في ملكه إلى زمان صدور الإجازة . وفيما إذا كان الفرد تالفا " كان معنى إجازة الاقباض إبراء ذمة المشتري عن العوض بإزاء إبرائه لذمة المالك عن الاشتغال بالمبيع فيما إذا اختلف المستقر في الذمتين ، وفيما إذا اتحد حصل التهاتر القهري بلا حاجة إلى الإجازة ، ومما ذكرنا يظهر النظر في مواقع من كلام المصنف قدس سره . ( ص 132 ) ( 35 ) النائيني ( منية الطالب ) : قد ظهر ( من كلماتنا في السابقة ) أنه لو كان القبض جزء المؤثر من العقد فإجازة العقد إجازة له أيضا " ، ولكن هذا يصح لو كان المجيز عالما " بذلك . وأما في صورة الجهل فلا تتم دلالة الاقتضاء . ( ص 256 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا باطلاقه ممنوع ، بل الحق هو التفصيل بين ماذا كان مجيز العقد عالما " بتوقف صحة العقد على القبض فيجيز العقد وبين ما إذا لم يكن عالما " ، فيصح دعوى الملازمة بين الإجازتين في الأول دون الأخير ووجهه ظاهر . ( ص 142 ) الآخوند : لا يقال : إنه قد سبق الإشكال في تأثير الإجازة في قبض الفضول . فإنه يقال : نعم ، لكنه فيما يحتاج إلى قبض المجيز ، وفي الصرف والسلم ، لا يحتاج إليه ، بل إلى القبض من المتعالمين ، والإجازة فيهما إنما يكون متعلقا " بنفس البيع والعقد الحاصلين من الايجاب والقبول والقبض في المجلس ، كما في غيرهما ، لا بنفس القبض . وبالجملة : حال القبض فيهما ، حال الايجاب والقبول ، وقد عرفت : أن الإجازة في الحقيقة ، لا تلحقهما ، بل ما يتسبب منهما من البيع والعقد ، فافهم .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 610 | الشيخ صادق الطهوري