تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية ، فلو قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو الامضاء من حين العقد على القول بالنقل ، ( 2 )
شرح
وإن كان الاستدلال بمقتضى مفهوم الإجازة الواردة في بعض الأخبار أحد طرق الاستدلال على حكمها الشرعي ، كما عن المصنف قدس سره في الكشف الانقلابي المبنى على ما يقتضيه مفهوم الإجازة . ( ص 157 ) * ( ج 2 ص 177 ) ( 2 ) الآخوند : بل بعد الفراغ عن أنها امضاء ما وقع من العقد بمضمونه والاتفاق على إنفاذه والرضا به ، وقع الخلاف في أن قضية الأدلة تأثيره شرعا " من حينه أو من حينها ، فلو قصد المجيز امضائه كذا ، فلا إشكال في صحتها ولو على القول الذي لا يوافقه ، ولو قصد لا كذلك فلا ينبغي الإشكال في فسادها ولو على القول الذي يوافقه ، فليس المناط في صحتها وفسادها ، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكشف أو النقل أصلا " ، فلا وجه لما فرع بقوله رحمه الله : ( فلو قصد المجيز الامضاء من حين العقد الخ ) كما لا يخفى ، حيث يظهر منه احتمال إناطة الصحة على كل قول بموافقة الإجازة له ، بل الوجه أن يفرع ما فرعناه فتفطن ، وقد تقدمت الإشارة إلى أن تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود ، لا بنحو النقل . ( ص 65 ) الطباطبائي : يمكن أن يقال : إن مجرد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المصنف قدس سره لا يقتضي التفريع المذكور في المتن ، فإنه يمكن أن يكون مقتضى دليل الرضا ووجوب الوفاء كون الإجازة تابعة للقصد بحسب النقل والكشف . والأولى في عنوان المسألة : ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال : ( وهل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرح بخلافه بطلت . وجهان ، أقواهما الثاني ، انتهى . ) والظاهر : أنه أشار بقوله : ( أو من خارج ) إلى مسألة من بايع شيئا " ثم ملك ، فإن المانع من الكشف فيها أمر خارج لا دخل له بقصد العاقد وهو عدم كون المجيز مالكا " حين العقد ، فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي إن شاء الله . ( ص 158 )