ثالثها : أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا " لا الرضا ولا الإجازة ولا شئ آخر .
نعم الشارع رتب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر ، فالعقد الذي يتعقبه
الرضا في علم الله صحيح من أول الأمر لا لحصول الرضا بل لجعل الشارع والذي لم يتعقبه
لم يجعل مؤثرا " ، ولعل هذا مراد صاحب الجواهر من الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي
ذكرها للقول بالكشف ، حيث قال : ( وحاصل الكلام : إن الوجه في الكشف أحد أمور ،
الأول : إنه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع ، قد جعل نقل المال في الزمان
السابق عند حصول الرضا في المستقبل . )
لكن لا ينبغي التأمل في بطلان ( هذا الوجه من الوجوه المتصورة في ) تصوير الكشف الحقيقي
الصرف وأنه لما مر في الوجه الثاني ، بل في الجواهر أنه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد ،
ولعل مراده منها ، قاعدة عدم حل التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية
الرضا في العقود وقاعدة تسلط الناس على أموالهم فتدبر . ( ص 148 و 149 )
شرح
النائيني ( منية الطالب ) : أما كاشفيتها عن الصحيح في علم الله فتحتاج إلى جعل وليس . ( ص 237 )