ثانيها : أن يكون مشروطا " بأمر واقعي لا نعرفه ويكون ذلك الأمر ملازما " للإجازة
الاستقبالية فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير ،
وذلك الأمر المكشوف عنه مقارن للعقد ، وهذا الوجه غاية ما يمكن أن يقال في مقام توجيه
الشروط المتأخرة في الموارد المواردة في الشريعة ، فيقال في جميعها إن الشرط أمر واقعي وهذا
المتأخر كاشف عنه .
لكن أنه لا ينبغي التأمل في بطلان ( هذا الوجه من الوجوه المتصورة في ) تصوير الكشف
الحقيقي الصرف ، لأن دعوى أن الشرط أمر آخر مجهول لنا مقارن للعقد رجم بالغيب ، مع أنه
خلاف ظاهر الأدلة ، فإنها ظاهرة بل صريحة في شرطية نفس الرضا . ( ص 148 و 149 )
شرح
النائيني ( منية الطالب ) : أما كاشفيتها عن شرط واقعي لا نعرفه فتتوقف على مناسبة جعلية بعد وضوح
عدم مناسبة ذاتية بينهما والجعل غير معلوم . ( ص 342 )