وكيف كان ، فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوى ، دون التزامه خرط القتاد . !
ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا " ، لكنه بعيد . ( 144 )
نعم ، إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة ، كما ذكرنا
سابقا " ونص عليه جماعة في باب التوكيل .
شرح
عن أحدهما وإن لم يكن سماه قضي به على الوكيل في الظاهر وأخذ البيع مقاصة وكذا لو أنكر الموكل
الوكالة ) . ( ص 146 )
( 144 ) الطباطبائي : بل غير ممكن بملاحظة تعليله ، حيث قال : ( لأنه عقد الشراء له فإن
أجازه الخ ) ، فإن مقتضاه مفروغية كون قصده ذلك وهذا مناف للحمل على الالتزام في الظاهر ، إذ هو فرغ الجهل بكونه
قاصدا " لنفسه أو لغيره .
وبالجملة : مورد كلامه صورة العلم بكون قصده وقوع الشراء للغير ، فالحكم بالزامه بالثمن مع عدم إجازته
لا يكون إلا واقعيا " فتدبر . ( ص 147 )