تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وكيف كان ، فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوى ، دون التزامه خرط القتاد . ! ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا " ، لكنه بعيد . ( 144 ) نعم ، إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة ، كما ذكرنا سابقا " ونص عليه جماعة في باب التوكيل .
شرح
عن أحدهما وإن لم يكن سماه قضي به على الوكيل في الظاهر وأخذ البيع مقاصة وكذا لو أنكر الموكل الوكالة ) . ( ص 146 ) ( 144 ) الطباطبائي : بل غير ممكن بملاحظة تعليله ، حيث قال : ( لأنه عقد الشراء له فإن أجازه الخ ) ، فإن مقتضاه مفروغية كون قصده ذلك وهذا مناف للحمل على الالتزام في الظاهر ، إذ هو فرغ الجهل بكونه قاصدا " لنفسه أو لغيره . وبالجملة : مورد كلامه صورة العلم بكون قصده وقوع الشراء للغير ، فالحكم بالزامه بالثمن مع عدم إجازته لا يكون إلا واقعيا " فتدبر . ( ص 147 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 427 | الشيخ صادق الطهوري