تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
للمالك نفسه ، ويلقي قيد كونه للغاصب . ومن ذلك يظهر التحقيق في القسمين اللذين ذكرهما المصنف قدس سره حسبما حررناه ، فإنه في القسم الأول - أعني : ما إذا أضاف البيع إلى غيره والكلي إلى نفسه على تقدير أن يكون منافيا " لإضافة البيع إلى غيره ولم يحمل على الضمان حسبما حررناه - لم يكن موجبا للبطلان ، حيث إنه مذكور بعد تمام العقد ولم يكن منافيا " لأركانه . وكذا في القسم الثاني ، أعني : ما إذا أضاف البيع إلى نفسه والكلي إلى غيره ، كما لا يخفى . ( ص 65 ) الإيرواني : تارة يعلم أنه قاصد للمتنافيين وتارة يجهل وكانت عبارته ظاهرة في ذلك فعلى الأول تبطل المعاملة على مبنى المصنف لعدم تأتي القصد إليها ولا وجه لالغاء أحد القصدين ، مع أن إلغائه لا يجدي لعدم تحقق القصد المعاملي بذلك . وعلى الثاني : إن كانت إحدى عبارتيه أظهر أخذ بها وأول الأخرى ، وإلا حصل الاجمال وبطلت المعاملة من أجل ذلك . وأما الغاء أحد القيدين اقتراحا " وتشهيا " أو لكونه متأخرا " في الذكر فذلك ليس مبنيا " على أساس . ثم إن جميع ما ذكرناه وما لم نذكر يجري في صورة المسألة - أعني صورة الشراء للغير بثمن في ذمة نفسه وصورة الشراء لنفسه بثمن في ذمة الغير - فلا وجه لجعل كل منهما مستقلا " بكلام ، إذ يمكن لنا دعوى تملك ما في ذمة الغير في الصورة الثانية تصحيحا " للمعاملة ، كذلك يمكن دعوى تملك الغير لذمة نفسه في الصورة الأولى . ( ص 125 ) الإصفهاني : قد مر سابقا " إن المنافاة بين الأمرين واقعا " للبناء على المعاوضة الحقيقية يوجب استحالة الإرادة الجدية فإذا كان الخاص مقصودا " ابتداء استحال توجه القصد إلى المحال وإذا قصد أحدهما ثم بدا له أن يقصد الآخر كان القصد الثاني محالا " ، لأنه إما قصد ما ينافي الحقيقة أو قصد ما ينافي لازمها . وإذا قصد الثاني بعد هدم القصد الأول صح الثاني دون الأول ، وليس الكلام في مقام الاثبات حتى يتوهم أنه من قبيل النص والظاهر ، نظرا " إلى أن الإضافة كالنص وإن القصد كالظاهر بل القصدان متنافيان أو قصد أمرين متنافيين واقعا " ، سواء كانت هناك إضافة في اللفظ إلى الغير أو إلى نفسه .