تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وحيث عرفت أن لازم قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير . ( 136 ) كما أن إضافة الكلي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه ، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره . وإضافة الكلي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة ، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلي إلى غيره ( 137 )
شرح
لفظا " مع الفارق . ( ص 230 ) ( 136 ) الطباطبائي : لا يخفى عدم تمامية العبارة والظاهر : أن لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة أن على قوله : ( يوجب ) وكانت العبارة أن يوجب والأمر سهل . ( ص 146 ) ( 137 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى فيما أفاده أما في القسم الأول ، أعني : ما إذا أضاف الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه ، فلما في احتماله للبطلان ، إذ لا وجه للبطلان أصلا " ، وقياسه بما إذا اشترى لغيره بعين مال نفسه فاسد ، وذلك لامكان أن يكون باب جعل الكلي في ذمته من باب الضمان ، فيصح ضمانه للثمن عن الغير ، وانشائه في ضمن قعد البيع ، كما إذا قال : ( اشتريت للغير وأنا ضامن ثمنه أو أنا كفيله ) ، ونحو ذلك . لا يقال : لا يصح ضمان الثمن في ضمن ذاك العقد الذي يوجب قرار الثمن في ذمة المشتري ، لأنه من قبيل ضمان ما لا يجب ، بل لا بد في ضمانه من تمامية العقد وتحقق المعاملة . فلا محالة يجب تأخره عن البيع مع أن اسناد الكلي إلى نفسه يكون في ضمن البيع . لأنا نقول : يكفي في كونه ضمانا لما استقر في عهدة المشتري من الثمن بالبيع تأخره بالرتبة ، ولذا يصح ( بعتك وأنا كفيل ) من غير إشكال . لا يقال : كون اسناد الكلي إلى نفسه من باب الضمان يصح لو قصد به الضمان ، بخلاف ما لو كان قصد العاقد إيقاع البيع لغيره بجعل الثمن في ذمة نفسه . لأنا نقول : بعد كون اللفظ قالبا " لإنشاء الضمان ، وكان صدوره منه بإرادته ، يكون قصد جعل الثمن في ذمته لغوا " ، لأنه قصد ما لم يوجده في الخارج ، حيث إنه قصد شيئا " وأوجد شيئا " آخر ، غير ما قصد نظير ما