شرح
الجواز التكليفي ، وأما إذا كان بمعنى النفوذ ، ففي موارد التكليف ، يكون منعا تكليفيا " ، وفي موارد الوضع ،
منعا " وضعيا " ، فتفطن . ( ص 54 )
الطباطبائي : الانصاف : أنه لو دل على الفساد يدل على أن البيع المفروض لا يترتب عليه الأثر مطلقا "
سواء أجاز المالك أولا . ( ص 140 )
الإصفهاني : قد بينا في محله إن حرمة التسبب إلى الملكية حرمة مولوية ، سواء كانت لمفسدة في خصوص
التسبب ، أو في حصول المسبب - كملك الكافر للمسلم أو للمصحف - لا تلازم الفساد وعدم التأثير عقلا "
ولا عرفا " والتصرف المنهي عنه بقوله عليه السلام : ( لا يجوز لأحد أن يتصرف الخ ) عنوان انتزاعي من أنحاء التصرفات المباشرية والتسبيبية لا عنوان متأصل ليقال : بأن النهي لم يتعلق بذات المعاملة .
نعم ، حرمة التصرف البيعي من حيث علية للاقباض المحرم خارج عن محل البحث ، لأن الحرمة ليست
بعنوان كونه بيعا " بل بعنوان المقدمية للحرام . ( ج 2 ص 106 ) * ( ص 138 )
النائيني ( منية الطالب ) : وفيه : أنه لا يوجب الحرمة الفساد إذا رجع النهي إلى السبب من حيث إنه فعل من
أفعال البايع كحرمة البيع وقت النداء وأما إذا تعلق بالمسبب ، كما هو مبنى الايراد الخامس فلا ينبغي
الإشكال في فساده كبيع المصحف من الكافر على ما بيناه في الأصول .
وإجماله : إن ما كان واجبا " أو حراما " يخرج عن تحت قدرة المكلف ، لأن معنى كون الشئ مقدورا " أن
يكون كلا طرفي الفعل والترك تحت اختياره والتصرف في المقام لو قيل بحرمته فالحرمة راجعة إلى
التمليك الحاصل من السبب ، فالأوجه هو الايراد الخامس : وهو أن الفساد من قبل الفضولي لا ينافي الصحة
من قبل المالك بإجازته ، فإن الفضولي أوجد المادة القابلة لأن تتصور بصورة المالكية بإجازة المالك ، لأن
جميع شروط البيع المالكي موجودة فيه سوى الرضا والاستناد إليه فإذا تحققت الإجازة تحققت الشرائط
طرا " ، لأن المفروض إن العقد من حيث الإنشاء تام وتوهم فساده من حيث عدم قدرة العاقد على التسليم
وفقدان قصده ضعيف ، فإن من اعتبر قدرته عليه وهو المالك قادر ومن هو عاجز فلا يعتبر قدرته .
وأما فقد القصد فقد ظهر ما فيه في عقد المكره ، وإجماله : إن ما هو مناط العقدية وهو كون العاقد قاصدا "
للفظ والمعنى موجود في عقد الفضولي وما هو مفقود في عقد الفضولي والمكره وهو قصد النتيجة ليس