تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
والجواب : أن العقد على مال الغير متوقعا " لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا " فيه . ( 75 ) نعم ، لو فرض كون العقد علة " تامة " ولو عرفا " لحصول الآثار - في بيع المالك أو الغاصب المستقل - كان حكم العقد جوازا " ومنعا " حكم معلولة المترتب عليه . ( 76 ) ثم لو فرض كونه تصرفا " ، فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضائة والاصطلاء بنور الغير وناره ، ( 77 )
شرح
( 75 ) الطباطبائي : هذا إنما يتم إذا قلنا إن الدال على الفساد ليس إلا النهي الارشادي ، وأما التحريمي فلا دلالة له على الفساد أصلا " والمفروض أنه في المقام تحريمي . وأما إذا قلنا إن النهي التحريمي أيضا " يدل على الفساد إذا كان متعلقا " بنفس المعاملة ، كما في بيع الخمر فيمكن أن يقال : إنه في المقام كذلك ، وذلك لأن النهي متعلق به بما هو بيع ، إذ المفروض أنه تعلق بالتصرف الأعم من الحسي والانشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان آخر وإنما لا يدل على الفساد فيما كان متعلقا " بعنوان آخر فالمقام نظير أن يفرض النهي المتعلق يبيع الخمر متعلقا " بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع ، فإنه بما هو بيع تغليب للخمر ومن المعلوم أنه يدل على الفساد حينئذ فتدبر . ( ص 140 ) ( 76 ) الإصفهاني : ظاهره قدس سره صدق التصرف مع عدم ترقب الإجازة ومع قصد ترتيب الآثار وقد مر أنه خلاف التحقيق . ( ج 2 ص 105 ) * ( ص 138 ) ( 77 ) الإصفهاني : قد مر : أن اعتبار البايع خفيف المؤنة لا يعقل أن يكون تسبيبا " فلا بد في معقولية من التسبيب بقصد حصول الإجازة وليس فيه تعليق في مقام العقد ، بل نظير الايجاب الذي لا يؤثر إلا بلحوق القبول فلا يضر قصد التمليك بشرط حصول القبول أو إجازة المالك . ( ج 2 ص 105 ) * ( ص 138 ) الإيرواني : بل ولو فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار عرفا " لم يكن مجرد العقد تصرفا " في العين وقبيحا " وإنما العقد تصرف في لسان العاقد والتصرف في العين هو ما يتعقبه من ترتيب الآثار . نعم ، لو كان العقد بالنسبة إلى التصرفات من قبيل الأسباب التي لا يبقى معها الاختيار كان مجرد الصد تصرفا " ويحكم العقل بقبحه لكن ليس كذلك . ( ص 121 )