تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وإن وجهنا شرائه على وجه يخرج عن الفضولي . ( 23 )
شرح
الأدلة العامة والقواعد الكلية فالاستدلال لصحته بالأدلة الخاصة إنما هو لمزيد إتقان فلو نوقش فيها بما ذكر في كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ، فلا يضر بالقول بالصحة فمن الأدلة الخاصة قضية عروة . والظاهر : أن محل الاستدلال بها إنما هو في بيعه لا في شرائه ، لأنه مسبوق بالإذن الفحوى حيث إن إذنه صلى الله عليه وآله وسلم له بشراء شاة بدينار يقتضي إذنه ورضاه بشراء شاتين بهذا المبلغ بطريق أولى . ثم إن دخول بيعه في الفضولي يتوقف على عدم كون عروة وكيلا " مفوضا " ، فإنه لو كان كذلك ، أو احتمل كونه كذلك بطل الاستدلال بالقضية ، فالعمدة هذا الإشكال . ( ص 213 ) ( 23 ) الطباطبائي : بدعوى : أن المراد جنس الشاة الصادق على الواحد والمتعدد ، أو لأنه وإن كان المراد شاة واحدة إلا أن البايع ما كان يرضى إلا أن يبيع شاتين فتدبر . ( ص 135 ) الإصفهاني : بتقريب : إن الأمر باشتراء شاة بدينار يفيد الإذن بالفحوى في اشتراء شاتين بدينار وكما أن الإذن في اشتراء شاة بكل الدينار يفيد الإذن بالفحوى في اشتراء شاة ببعض الدينار فهو من الإذن السابق المستفاد بالفحوى التي هي من أنحاء الدلالات اللفظية . وأما التوجيه بإرادة طبيعة الشاة الصادقة على الواحدة والمتعددة فبعيد وأبعد منه التوجيه بعدم رضا البايع إلا ببيع شاتين معا " فيكون اشترائها من لوازم الإذن في اشتراء شاة واحدة . نعم ، إذا كان المراد من الأمر باشتراء شاة بدينار صرف ثمن الشاة من الدينار ، لا اشترائها بكل الدينار لم يكن مجال للفحوى في طرف الثمن فلا فحوى حينئذ في طرف المثمن أيضا " إذا علم أن الغرض صرف ثمن شاة واحدة من الدينار فتدبر . ( ج 2 ص 82 ) * ( 132 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وذلك لأن عروة كان وكيلا " في شراء الشاة بدينار فكان ما اشتراه من الشاتين بدينار مشمولا " للوكالة ، إذ الوكالة ما تعلقت بخصوص شاة واحد على نحو التقييد بقيد بشرط لا ، حتى يكون شراء الشاتين خارجا " عن تحت الوكالة فيكون مورد الفضولي هو بيعه أحد الشاتين اللتين اشتراهما ، إذ لم يتعلق به الوكالة . ( ص 13 )