تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
فضولي في البين ، ولو كان كذلك لكان خارجا " عن باب الفضولي ، وذلك كما في مثل الرجوع وجميع العقود الإذنية التي يكفي فيها الإذن ، حيث إن الإجازة فيها رجوع أو إذن . إذ تبين ذلك ، فنقول : إذا كان مصب الإجازة هو المعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري لعدم قابليته لأن يلحقه الإجازة يكون مرجع الشك في صحة الفضولي إلى الشك في اعتبار صدور المعنى المصدري عمن يعتبر إجازته ، فإنه لو كان صدور المعنى المصدري منه معتبرا " في صحة العقد لم يكن الفضولي صحيحا " ، ولو لم يكن معتبرا " لما كان مانعا " عن صحة الفضولي وحيث رجع الشك إلى اعتبار صدور المعنى المصدري عمن له الإجازة زايدا " عن اعتبار استناد معنى الاسم المصدري إليه يدفع اعتباره بالاطلاقات ، حيث إنه بعد الإجازة يستند العقد ، أو التجارة ، وكل ما كان من نظائر ذلك موضوعا " لحكم في عام من العمومات مثل ( أحل الله البيع ) ونحوه ، إلى المجيز ، وبعد استناده إليه وكون الشك في الصحة ناشيا " عن الشك في اعتبار حيث صدور المعنى المصدري عن المجيز ، يدفع اعتباره ببركة الاطلاقات والعمومات ولا يلزم حينئذ المحذور الذي أوردناه على مسلك المصنف قدس سره : من أنه مع عدم الاستناد لا دلالة في العمومات . وظهر الفرق البين بين المسلكين وتبين : فساد التمسك بالعمومات على المسلك الأول ، دون المسلك المختار بما لا مزيد عليه ، هذا إذا انتهت النوبة إلى الشك في اعتبار استناد الإنشاء إلى من له الإجازة زائدا " عن اعتبار استناد المنشأ إليه ، ويمكن دفع الشك في اعتباره بالتمسك ببناء العقلاء ، بأن يقال : إن المعتبر عندهم في أبواب المعاملات هو استناد المعنى المنشأ ، والاسم المصدري إلى من بيده الإجازة ، ولا يعتبرون استناد المعنى المصدري إليه . ( ص 7 و 9 ) النائيني ( منية الطالب ) : الأولى : تنقيح أن مقتضى القاعدة هل صحته في جميع الصور ، أو بطلانه كذلك أو التفصيل وعلى أي حال الايقاعات ملحقة بالعقود ؟ وينبغي أولا " : تمهيد مقدمة وهي : أن الأفعال المترتبة عليها الآثار والمصادر الصادرة من الأشخاص على قسمين ، قسم يتحقق اسم المصدر فيه بنفس تحقق المصدر ولا ينفك منه إلا بتخلل فاء الترتيب وهو ما كان من سنخ الخارجيات كالضرب والغسل والكسر ، فإن نتيجتها حاصلة بنفس حصول الفعل ، بل لا فرق