وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه . ( 10 )
شرح
( 10 ) الطباطبائي : لكن قد عرفت أن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية ، فإنه كاشف ظاهري .
( ص 134 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : هو على خلاف مراده قدس سره أدل ، حيث إنه يدل على أن السكوت منه
حينئذ اقرار ، ولا إشكال أن الاقرار - أمر وجودي - تثبيت للأمر الصادر عن العبد فهو إجازة من غير كلام ،
وإنما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه .
وبالجملة : فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا " لنفوذ النكاح ولم يجعل كذلك في الخبر منشأ لنفوذه ، بل
هو بما هو اقرار يقتضي النفوذ ، وهذا خارج عن محل البحث ، ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من
الخيارات بكون السكوت اقرارا " ، أي : سكوت من له الخيار عن الفسخ مع عمله بأن له الخيار يجعل
تثبيتا " للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضي سقوط خياره ، فدلالة السكوت على سقوط
الخيار إنما هي لأجل كونه إقرارا " وتثبيتا " ، كما سيأتي توضيحه .
والحاصل : أن هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لم يجعل دليلا " على
اعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا " ، كما لا يخفى .
وأما رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصلا " ، فالمتحصل مما ذكرناه : اعتبار الرضا والاستناد معا " في
نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا . ( ص 4 )
الإيرواني : لعلنا نلتزم في أمثال ذلك بالخروج عن الفضولية ، لأن السكوت في مثل ذلك يعد تقريرا " دالا
على الرضا كسكوت البكر ، وقد اكتفوا به عن الإذن والإجازة في باب النكاح ، وليس البحث في الحاجة
إلى خصوص لفظ يكون دالا " على الرضا ، وإنما البحث في الحاجة إلى مطلق الكاشف عنه أو كفاية
الرضا الباطني وإن لم يكشف عنه المالك بقوله وبفعله ولا بتقريره وإن انكشف من الخارج .
هذا ، مع أن نكاح العبد خارج عن مورد الإشكال ، كما سيجئ في كلام المصنف . ( ص 117 )
النائيني ( منية الطالب ) : وأما الخبران ، فأولا " : هما لا يدلان الأعلى اعتبار الرضا لا على كفايته مطلقا " ، كما في
قوله : ( لا يحل ) وثانيا " : يمكن حملهما على الرضا بمعنى الاختيار .
وبالجملة : العناوين المتعلقة بها الوضع سواء كانت عقدا " أم إيقاعا " ، لا بد لها من كاشف قولي أو فعلي