تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
مسألة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ( 1 ) أو مأذونين من المالك أو الشارع . فعقد الفضولي لا يصح ، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم . وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا " ، ( 2 ) ثم فرع عليه أن بيع الفضولي موقوف على الإجازة ، كما في القواعد ، فاعترض جامع المقاصد : عليه بأن التفريع في غير محله ، لعله في غير محله . وكيف كان ، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ، فنقول : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده . بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه ، كما في غاية المراد على أقوال . ( 3 )
شرح
( 1 ) الإيرواني : لا يقال : مجرد كونهما مالكين لا يجدي مع عدم مالكية التصرف لحجر أو تعلق حق الغير بالمال كحق الرهانة ونحوه ، ولو أريد من كونهما مالكين مالكيتهما للتصرف شرعا " أغنى عن ذكر قسميه هذا ، مع فساده في حد نفسه ، فإن الكلام في بيان شرائط نفوذ التصرفات فكان اشتراطه بأن يكون العاقد مالكا " للتصرفات ومسلطا " على التصرفات شرعا " الذي هو عبارة أخرى عن نفوذ التصرفات اشتراطا " للشئ بنفسه . فإنا نقول : المراد من المالك ، المالك للعين دون التصرفات . قولك : إن عقد المالك ربما يكون فضوليا " لحجر أو تعلق حق بالعين . ونقول : نعم ، لكن ذلك لعدم حصول سائر شرائط البيع من كمال المتعاقدين فيما إذا كان الحجر لسفه أو عدم اجتماع شرائط العوضين ، ومنها : أن يكون العوضان طلقين والكلام في المقام ليس إلا في بيان هذا الشرط وسائر الشرائط الراجعة إلى العوضين أو المتعاقدين كل ذلك مذكور في محله . ( ص 116 ) ( 2 ) الطباطبائي : كما أنه المراد من جعل الاختيار شرطا " ، وكذا جعل إذن السيد شرطا " مع حكمه بالصحة مع الإجازة . ( ص 133 ) ( 3 ) الطباطبائي : إن قلنا بكون الفضولي في البيع بمقتضى القاعدة لشمول العمومات حسبما اختاره المصنف قدس سره ، فالحاقه ساير العقود به في محله ، بل مقتضاها حينئذ القول بالصحة في الايقاعات أيضا " ، إلا