تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا " ، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد . وفيه : ما عرفت من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد في شئ ، لا منعه عن التصرف في لسانه ، فراجع ما تقدم ، والله أعلم . ( 20 )
شرح
في وكالته ، وأما لو كان وكيلا " ، حتى في التوكيل أيضا " . فإيجاب الوكيل بمنزلة إيجاب المولى ، فيعود النزاع المتقدم . فظهر : أن الحق هو التفصيل بين الموردين ، ولعلوجه نظر المحقق والشهيد الثانيين إلى الصورة الأولى . ( ص 433 ) الإيرواني : هذا ، أولى بالصحة من سابقه ، لعدم تأتي الشبهة السابقة هنا ، وذلك إن وكيل المولى إن كان وكيلا " في البيع حتى من نفس العبد كان توكيله إذنا " ضمنيا " للعبد في الشراء فكان العبد مأذونا " من أول الايجاب وإن لم تكن وكالته بهذه السعة ولو لاهمال عبارة الموكل وكون القدر المتيقن غيره كان الشراء فضوليا " وخرج عن مورد الفرض وكالته في البيع للآخرين لا أثر لها في هذا . ( ص 116 ) ( 20 ) الآخوند : لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا ، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة بحيث يعم بيعه منه ، وإلا كان صحيحا " ، لما عرفت في بيع المولى ، كما لا يخفى . ( ص 52 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 236 | الشيخ صادق الطهوري