وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا " ، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا
يستلزم الفساد .
وفيه : ما عرفت من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد في شئ ، لا منعه عن التصرف
في لسانه ، فراجع ما تقدم ، والله أعلم . ( 20 )
شرح
في وكالته ، وأما لو كان وكيلا " ، حتى في التوكيل أيضا " . فإيجاب الوكيل بمنزلة إيجاب المولى ، فيعود النزاع
المتقدم .
فظهر : أن الحق هو التفصيل بين الموردين ، ولعلوجه نظر المحقق والشهيد الثانيين إلى الصورة الأولى . ( ص 433 )
الإيرواني : هذا ، أولى بالصحة من سابقه ، لعدم تأتي الشبهة السابقة هنا ، وذلك إن وكيل المولى إن كان
وكيلا " في البيع حتى من نفس العبد كان توكيله إذنا " ضمنيا " للعبد في الشراء فكان العبد مأذونا " من أول
الايجاب وإن لم تكن وكالته بهذه السعة ولو لاهمال عبارة الموكل وكون القدر المتيقن غيره كان الشراء
فضوليا " وخرج عن مورد الفرض وكالته في البيع للآخرين لا أثر لها في هذا . ( ص 116 )
( 20 ) الآخوند : لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا ، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة بحيث يعم بيعه منه ، وإلا
كان صحيحا " ، لما عرفت في بيع المولى ، كما لا يخفى . ( ص 52 )