تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وأضعف منها : دعوى اعتبارها في مفهوم العقد اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقدا " حقيقة . ( 60 )
شرح
( 60 ) الطباطبائي : وحينئذ فلا بد من دعوى كون صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الأخبار الخاصة . ( ص 126 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ( هذه الدعوى ) ناظرة إلى دعوى اعتبار مقارنة الرضا في مفهوم العقد ، بحيث لا يكون العقد الخالي عن الرضا عقدا " مشمولا " لعموم ( أوفوا ) ، ولازم ذلك سلب العقد عن عقد الفضولي حقيقة ووجه أضعفيتها عن الدعوى الأولى ظاهر ، ضرورة وضوح عدم تقوم العقد بمقارنته مع الرضا . ( ص 460 ) الإيرواني : هذا غير لازم فإن المعتبر مقارنته طيب نفس العاقد ، بمعنى صدور عقده لغرض التوصل إلى وقوع مؤداه في الخارج لا لدواعي آخر وهذا حاصل في عقد الفضولي وغير حاصل في عقد المكره ، وهذا قريب جدا " وبه يبطل ما أيد به المدعي من فحوى صحة عقد الفضولي . ( ص 114 ) النائيني ( منية الطالب ) : وفيه أولا : إن هذا الاشكال يتوجه في بعض صور الاكراه ، وهو ما إذا كان المكره هو المالك العاقد ، وما إذا كان المالك أكره العاقد ، وأما إذا كان المالك مكرها " على التوكيل والعاقد مختارا " فلا يتوجه . وثانيا " : قد تقدم أنه لا دليل على اعتبار اختيار العاقد من حيث إنشائه ، لأن العقد من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره . وبالجملة : عقد المكره ليس فاقدا " لما كان الفضولي واجدا " له ، بدعوى أنه مشتمل على المفسد ، وهو عدم رضا العاقد بإنشائه وبمنشئه ، فإن عدم رضائه بهما لا يضر بصدق العقدية بعد قصده اللفظ ومدلوله ، ولا دليل على اعتبار الرضا بالإنشاء ، فإن اللفظ الصادر عن غير النائم والغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون هازلا " يؤثر في النقل والانتقال مراعى بالرضا بهما ، فحكم عقده حكم عقد الفضولي لو لم يكن أولى منه ، لكونه واجدا " لما كان الفضولي فاقدا " له ، وهو الاستناد إلى المالك ، فمع الالتزام بصحة عقد الفضولي