تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويرد الأول : بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع ، أو الإباحة أو العارية ، أو الوديعة ، أو القرض ، أو غير ذلك من العنوانات الخاصة ( 4 ) .
شرح
بالاختلاف ، فتأمل . ( ص 66 ) الإيرواني : الظاهر : أن موضوع البحث في المقام هو المعاطاة التي لم تتخلف عن البيع ، إلا في الصيغة . فالمتخلفة عنه في جهات أخر - التي من عمدتها القصد للبيع - خارج عن محل الكلام . وهذه المعاطاة لا تنقسم إلى أقسام ، والتي تنقسم إلى أقسام : هي المعاطاة بمعنى أوسع من محل البحث ، وهذه أيضا لا تنقسم إلى أقسام شتى ، إذ كل عنوان من عناوين المعاملات فهي قابلة لأن تنشأ بالمعاطاة ، كما هي قابلة لأن تنشأ باللفظ . نعم ، لا يصح القسم المعاطاتي في بعض المعاملات كالنكاح ، لكن ذلك لا يضر بصحة التقسيم . مع أن : ما ذكره المصنف من القسمين وهو المعاطاة على وجه التمليك والمعاطاة على وجه الإباحة له قسم ثالث وهو : ما اختلف فيه العوضان في جهة التمليك والإباحة . ب‍ : إن كانت الإباحة بإزاء التمليك . ثم ، كل من الأقسام الثلاثة قد تلحظ فيه المقابلة بين المالين وقد تلحظ بين الفعلين وقد تلحظ بين القصدين وقد يختلف . فهذه ستة أقسام ، وبضربها في الأقسام الثلاثة الأصلية ، ترتقي الأقسام إلى ثمانية عشر . وقد عرفت : أن محل الكلام المعاطاة البيعي وهي ما لوحظ فيه المقابلة بين المالين من جهة الملكية . ( ص 76 ) ( 4 ) الإيرواني : إيراده على هذا الوجه ب‍ : عدم المعقولية باطل ، لأن تقريب هذا الوجه يمكن أن يكون بوجه صحيح ، وهو : أن يقصد كل منهما تسليط صاحبه على المال بعنوان التوكيل في أن يأخذه لنفسه إما تمليكا أو على وجه الإباحة ، فتكون توكيلا معاطاتيا بإزاء توكيل وفي هذا قد ينتهي الأمر في الخارج إلى العمل بالوكالة من الجانبين أو من أحدهما . وقد لا ينتهي فإن قام أحدهما ولم يقم الآخر ، لم يضر ذلك بصحة عمل القائم
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 81 | الشيخ صادق الطهوري