وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد . قال : بل الظاهر اتفاقهم ( 50 ) على إرادة هذا
المعنى في عناوين أبواب المعاملات ، حتى الإجارة ( 51 ) وشبهها التي ليست
هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد ( 53 ) .
شرح
سابقا كما أشرنا إليه سابقا . ( ص 61 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : وفيه أيضا : إن الكلام في ما ينشئه البايع ويوجده
بانشائه . والانتقال هو الأثر الحاصل من فعلهما . ( ص 103 )
( 50 ) الإيرواني : ليت شعري ، كيف يتفقون على ما هو واضح البطلان ! فإن قولهم في
عناوين أبواب المعاملات : كتاب البيع ، كتاب الإجارة كتاب الهبة ، كيف يحمل على إرادة
عقود هذه المعاملات ، مع أن مورد البحث في تلك الأبواب ، نفس تلك المعاملات
لا عقودها . واحتياجها إلى العقد ، من جملة أحكامها التي تعرضوها وسيجئ في كلام
المصنف . ( ص 74 )
( 51 ) الطباطبائي : إن المناسب ، التعبير بعنوان الباب بالايجار وبالتوكيل وكذا السبق
والرماية ، فإن المناسب المسابقة والمراماة . ( ص 62 )
الإصفهاني : وجه كون الإجارة كذلك ، إما كونها بمعنى الأجرة وإما كونها مصدرا
للمجرد لا للمزيد ، ومن الواضح أن طرفي العقد هو الايجار والاستيجار ، إلا أن الظاهر من
بعض الاطلاقات كونها مصدرا لأجر يؤجر أو آجر يؤاجر ، كما في رواية تحف العقول
حيث قال عليه السلام : ( وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك الخ ) ومن الواضح
أن المراد منه مصدر المزيد قطعا ، فإن المجرد لا يتعدى إلا إلى المستأجر كقوله تعالى :
على أن تأجرني ومعناه : صيرورته أجيرا لا جعل نفسه أجيرا أو بالأجرة ، نعم كونها
مصدرا للمجرد لا يخرجه عن طرفي العقد بالكية ، لامكان كونه طرفا في مقام صرورته
أجيرا ، بأن يقول : ( آجرتك ) أي صرت أجيرا لك ، كما في قوله تعالى : ( على أن
تأجرني ) فتدبر . ( ص 19 ) * ( ص 72 ، ج 1 )
( 52 ) الإصفهاني : لتوضيح مرامنا في هذه المسألة يجب علينا ترسيم أمور .