تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد . قال : بل الظاهر اتفاقهم ( 50 ) على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات ، حتى الإجارة ( 51 ) وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد ( 53 ) .
شرح
سابقا كما أشرنا إليه سابقا . ( ص 61 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وفيه أيضا : إن الكلام في ما ينشئه البايع ويوجده بانشائه . والانتقال هو الأثر الحاصل من فعلهما . ( ص 103 ) ( 50 ) الإيرواني : ليت شعري ، كيف يتفقون على ما هو واضح البطلان ! فإن قولهم في عناوين أبواب المعاملات : كتاب البيع ، كتاب الإجارة كتاب الهبة ، كيف يحمل على إرادة عقود هذه المعاملات ، مع أن مورد البحث في تلك الأبواب ، نفس تلك المعاملات لا عقودها . واحتياجها إلى العقد ، من جملة أحكامها التي تعرضوها وسيجئ في كلام المصنف . ( ص 74 ) ( 51 ) الطباطبائي : إن المناسب ، التعبير بعنوان الباب بالايجار وبالتوكيل وكذا السبق والرماية ، فإن المناسب المسابقة والمراماة . ( ص 62 ) الإصفهاني : وجه كون الإجارة كذلك ، إما كونها بمعنى الأجرة وإما كونها مصدرا للمجرد لا للمزيد ، ومن الواضح أن طرفي العقد هو الايجار والاستيجار ، إلا أن الظاهر من بعض الاطلاقات كونها مصدرا لأجر يؤجر أو آجر يؤاجر ، كما في رواية تحف العقول حيث قال عليه السلام : ( وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك الخ ) ومن الواضح أن المراد منه مصدر المزيد قطعا ، فإن المجرد لا يتعدى إلا إلى المستأجر كقوله تعالى : على أن تأجرني ومعناه : صيرورته أجيرا لا جعل نفسه أجيرا أو بالأجرة ، نعم كونها مصدرا للمجرد لا يخرجه عن طرفي العقد بالكية ، لامكان كونه طرفا في مقام صرورته أجيرا ، بأن يقول : ( آجرتك ) أي صرت أجيرا لك ، كما في قوله تعالى : ( على أن تأجرني ) فتدبر . ( ص 19 ) * ( ص 72 ، ج 1 ) ( 52 ) الإصفهاني : لتوضيح مرامنا في هذه المسألة يجب علينا ترسيم أمور .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 53 | الشيخ صادق الطهوري