وكيف كان فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع ،
وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق قدس سره في الشرائع
والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما ،
للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها ، وفحوى جوازه في النكاح الثابت
بالأخبار ، مثل خبر أبان بن تغلب - الوارد في كيفية الصيغة - المشتمل على
صحة تقديم القبول بقوله للمرأة : ( أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول
الله صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال : فإذا قالت : ( نعم ) فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها .
ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين - كما قيل - المشتملة على
تقديم القبول من الزوج بلفظ ( زوجنيها ) .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 375
مساهمون: الشيخ صادق الطهوري
ص٣٧٥