تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول ، وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة ، كما عن الايضاح وجامع المقاصد ولعله للأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة ( 33 ) ، كإطلاق ( البيع ) و ( التجارة ) في الكتاب والسنة . وزاد بعضهم : إن القبول فرع الايجاب ( 34 ) فلا يتقدم عليه ، وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه وحكى في غاية المراد عن الخلاف : الإجماع عليه ، وليس في الخالف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به ، فراجع . خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح ، وإن وافق الخلاف في البيع إلا أنه عدل عنه في باب النكاح ، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية حيث إنه - بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل : ( زوجني فلانة ) جائز بلا خلاف - قال : أما البيع ، فإنه إذا قال : ( بعنيها ) فقال : ( بعتكها ) صح عندنا وعند قوم من المخالفين ، وقال قوم منهم : لا يصح حتى يسبق الإيجاب ، إنتهى .
شرح
أخبار النكاح على ما لا يجب ذكره في الصيغة أو لا يجوز من جهة منافاته للموالاة بل للاطلاق والعموم ودعوى انصرافهما إلى المتعارف قد عرفت : ما فيها . ( ص 88 ) ( 33 ) الطباطبائي : قد عرفت ما فيه . ( ص 88 ) ( 34 ) الطباطبائي : سيأتي ما فيه . ( 35 ) الطباطبائي : ظاهر العطف المغايرة مع الأول ، لكنهما متحدان حسبما يظهر من المصنف أيضا فيما بعد . ( ص 88 )