تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
بعوض هو تمليكه العين الأخرى أو إباحتها . ثم ، مع كون العوض في الطرف الآخر سواء كان إباحة ، أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضية والمقابلة ، وقد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوضة . ثم إن القبول ، إما أن يكون حاصلا بمجرد الأخذ فيكون قوام المعاملة بالإعطاء والأخذ ، وإما أن يكون حاصلا بالإعطاء من الطرفين والظاهر : صحة جميع الأقسام لشمول العمومات . نعم ، فيما كان أحد الطرفين أو كلاهما إباحة فيه إشكال ، إذا كان المقصود إباحة جميع التصرفات حتى الموقفة على الملك حسبما يذكره المصنف . ( ص 77 ) الإصفهاني : إن الوجوه تزيد على ما ذكره بكثير ، كما إذا كانت المقابلة بين المالين وكان القبول بالاعطاء ، وكما إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك ، أو التمليك والمال ، وكذا في طرف الإباحة . ( ص 39 ) * ( ص 161 ، ج 1 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : يتصور في المقام وجوه أخر ، لكنها نادرة ، ولذا لم يتعرض لها المصنف ، كالمبادلة بين التمليك والإباحة ، أو بين التمليك والمال ، ونحو ذلك ، مما يمكن تصوره بكون أحد العوضين من سنخ والعوض الآخر من سنخ آخر كالملكية والإباحة والملكية والمال . والإباحة والمال ونظائر ذلك مما لا يخفى . ( ص 204 ) الإيرواني : ( بل ) الوجوه المتصورة عشرة : فإن المبادلة إما أن تكون بين المالين ، أو بين الفعلين ، أو بين مال وفعل . ثم ، ما كان بين المالين إما أن يكون بين المالين في ملكيتهما ، أو بين المالين في إباحتهما ، أو بالاختلاف . وما كان بين الفعلين إما أن يكون بين تمليكين ، أو بين إباحتين ، أو بين تمليك وإباحة ، وما كان بين مال وفعل صوره أربع فإن الفعل إما أن يكون إباحة ، أو تمليكا ، والمال إما أن يجعل عوضا في كونه ملكا ، أو في كونه مباحا . فهذه عشرة كاملة . وما توهمه المصنف : ( من أن المعاوضة إن كانت بين
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 218 | الشيخ صادق الطهوري