تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الكلام . ( ص 15 ) النائيني : بناء على ما هو المختار من أنها بيع عرفي ، إلا أنه مصداق من البيع والبيع بالصيغة مصداق آخر ، ولا ينبغي الإشكال على هذا المسلك في اعتبار كلما يعتبر في البيع فيها من الشروط في العوضين والمتعاملين ، وذلك لإطلاق دليل اعتبارها في البيع الشامل بإطلاقه لهذا المصداق منه ، أيضا . ولا وجه لتوهم انصراف إطلاق الأدلة إلى ما كان من البيع بالصيغة بعد كون المعاطاة مصداقا من البيع عرفا . ( بل على جميع المسالك في توجيه الإباحة ، يأتي قول المصنف - وهو اعتبار شرائط البيع في المعاطاة . ( ص 191 ) الطباطبائي : إن أراد أنه كذلك حتى مع ملاحظة كون أثرها الإباحة فهو ممنوع ، وإن أراد أنه عندهم بيع مع قطع النظر عن تصرف الشارع فهو كذلك ، وذلك لأنه لا يعقل صدق البيع على ما لا يفيد ، إلا الإباحة ، فإذا لاحظ أهل العرف : أن الشارع حكم فيها بعدم الملكية وبمجرد الإباحة يقولون : إنه لم يمض هذه المعاملة ، ولا يطلقون عليها البيع حينئذ إذ ليس البيع عندهم إلا ما كان مؤثرا في الملكية ، فتدبر . ( ص 76 ) الإصفهاني : إن النص وإن اقتضى اعتبار شئ في البيع الشرعي مطلقا ، إلا أن دليل نفوذ المعاطاة إن كانت هي السيرة - وقد فرضت على عدم أخذ ذلك الشئ في مقام التعاطي - كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط ، واختصاصها بالقولي . ولا فرق في هذا الأمر بين أن تكون المعاطاة المؤثرة في الملك بيعا أو معاملة مستقلة ، فإن سعة دائرة مورد السيرة لا تختلف بكونها بيعا أو معاملة مستقلة ، مع أن : دعوى كونه معاملة مستقلة كما عن كاشف الغطاء فيما حكي عنه بلا وجه ، لأن حقيقة البيع وهي التمليك بعوض لا تختلف باختلاف أسبابها قولا وفعلا . غاية الأمر : إن السيرة دليل على حصولها بالفعل بل على حصولها مع فقد سائر الشرائط . ومن جميع ما ذكرنا تبين : أنه لا يعتبر شرائط البيع القولي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعا ، إما لعدم المقتضي لقصور الدليل
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 200 | الشيخ صادق الطهوري