تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار . بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار ( 101 ) . بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي ( 102 ) . نعم ، ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع : بارك الله لك ، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية . نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها ( 103 ) بل ينكرون على الممتنع على الرجوع مع بقاء العينين .
شرح
( 101 ) الطباطبائي : وعلى أي تقدير ، لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة ، بل يمكن أن يستظهر خلاف ما ذكره من جملة من الأخبار وأنه لا يعتبر في اللزوم كون الإنشاء باللفظ . والتحقيق : عدم الاشتراط ، لما مر من العمومات وعدم المخصص ، إذ الإجماع غير معلوم التحقق والأخبار المشار إليها لا دلالة فيها . مع : أنها معارضة بما أشرنا إليه مضافا إلى خلو النصوص على كثرتها عن ذلك مع أنه لو كان لبان ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه فلو أوقع معاملة بالمعاطاة لا يسترد ، إلا مع رضى الطرف المقابل وإن استرد الطرف الآخر على قبل وجود واحد من الملزمات رده عليه . ( ص 74 ) ( 102 ) الآخوند : دعواها على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم ، كما ترى ، والانكار على المنع عن الرجوع لو سلم ، لم يعلم أنه من جهة بنائهم على جوازه ، ولعله : لأجل ما هو المركوز عقلا ونقلا من حسن الإقالة وكون تركها مع الاستقالة خلاف المروة ، ومناف للفتوة من غير فرق بين إيقاع البيع بالصيغة أو التعاطي . ( ص 14 ) ( 103 ) الإيرواني : بل يلتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها ولا معاملة جائزة عند العرف والعقلاء ، إلا معاملة اشترطوا الخيار في ضمنها . اللهم إلا أن يقال : إن
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 179 | الشيخ صادق الطهوري