تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فإن كان الأول ، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع ، وقصد عدمه ، أو عدم قصده وهو بديهي البطلان ، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه . وإن كان الثاني ، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ ، وهو باطل في العقود ، لما تقدم أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود ، وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة ، ( 87 ) بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك : من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين ، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا .
شرح
ومن مشخصاته ، حتى يمنع عن استصحاب شخص الملك . ومن جميع ما ذكرنا تبين : أنه لا مانع من استصحاب شخص الملك الحادث لا من حيث اختلاف الحقيقة النوعية ، ولا من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة واحدة ، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات والضمائم اللاحقة فتدبره فإنه حقيق به . ( ص 33 ) * ( ص 138 ، ج 1 ) ( 87 ) الطباطبائي : وقد ذكرنا سابقا : عدم الفرق بين المعاملات الفعلية والقولية في ذلك ، فتدبر . ( ص 74 ) الإيرواني : قد عرفت : عدم إمكان ذلك القول وأن دليل التبعية وهو خطاب : ( أوفوا ) يشمل المقام ، كما يشمل العقود المنشأة باللفظ ولو فرضنا عدم الشمول كفى شمول ( أحل الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) في إثبات التبعية . مع أن : إنكار التبعية بعد الاعتراف بحصول الملك لا محل له . ومحل هذا الإنكار ، هو المقام المتقدم ، فلا محيص هنا من الالتزام بالتبعية ، قضاء لحق الأدلة الناهضة بإثبات الملكية . ( ص 80 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 158 | الشيخ صادق الطهوري