تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ( 50 ) ، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين . ومنها : أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية ، فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الوطئ للجارية من غيرها واطئا بالشبهة 51 ، والجاني عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له .
شرح
( 50 ) الإيرواني : بل يكون بعوض ، فإنه يملك ما في يده ، عوضا عما تلف في يد صاحبه مضمونا عليه ، إذ كانت يده يد ضمان - كما في كل مقبوض بالمعاملة الفاسدة - نعم ، امتازت المعاطاة عن المعاملات الفاسدة بتعيين المسمى لأن يكون عوضا . ( ص 78 ) ( 51 ) الإصفهاني : الجواب : إن التصرف من النواقل القهرية ، للجمع بين الأدلة وكفى به دليلا . ( ص 31 ) * ( ص 128 ، ج 1 ) الإيرواني : بل في هذه الصورة يكون زانيا سواء علم أن المعاطاة لا تفيد الملك أو جهل تقصيرا . نعم ، مع الجهل القصوري يكون واطيا بالشبهة . ( ص 78 ) النائيني ( منية الطالب ) : إن هذا يرجع إلى الإشكال الثاني ، وتقدم الجواب عنه . ( ص 142 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : والجواب عنه : إن هذا أيضا ليس بعديم النظير في الفقه ، لمكان كون تصرف ذي الخيار في زمان الخيار من هذا القبيل ، بل أسوء . وذلك : لوجود الإذن في التصرف في المقام في زمان الخيار . وتوهم : افتقار مملكية التصرف في زمان الخيار إلى النية مدفوع بأنه لم يذهب إلى وهم . وإنما الكلام فيه : هو في افتقار الالتفات إلى كونه في زمان الخيار أو كونه فسخا مطلقا مع الالتفات إلى التصرف ولو لم يكن ملتفتا إلى كونه في زمان الخيار - على ما سيجئ الكلام فيه إن شاء الله - وقد تقدم
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 123 | الشيخ صادق الطهوري