تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ومنها : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر ، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف . ( 45 ) ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر ، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت . ( 46 )
شرح
تملكه بتصرفه ولا نعني باستحقاق التملك والتشبث بالمال إلا هذا المعنى فهو أمر زائد قطعا على مجرد جواز التصرف تكليفا ، فتأمل جيدا . وأما جريان الربا فيمكن أن يقال : إن المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك المال بقبضه موضوع لهذا الحكم وكذا الشفعة والله أعلم . ( ص 29 ) * ( ص 121 ، ج 1 ) ( 45 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : أما استبعاد كون التلف المتأخر مملكا فمدفوع ب‍ : أنه مع اشتراك المقام مع مقام تلف قبل القبض ، يصحح أما بالالتزام بالشرط المتأخر ، بناء على صحته أو بالالتزام بالتعقب بمعنى ، كون المملك هو تعقب الآن . ( ص 158 ) الإيرواني : الظاهر من المصنف بقرينة تقييد التلف في السطر الآتي بالسماوي أنه جعل إتلاف من الشخص الأجنبي من أقسام التصرف المملك وهو فاسد ، فإن التصرف المملك ليس كل تصرف بل هو خصوص التصرفات المتوقفة على الملك وليس الاتلاف من جملتها . ( ص 78 ) ( 46 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : والجواب عنه : أن الالتزام بملك كل من العوضين للقابض بسبب تلفهما أو أحدهما ، ليس مما لا نظير له في الفقه ، بل إن هو إلا كالتلف قبل القبض الذي من مال بايعه ، فكما أن في ذلك المقام يحكم بانفساخ البيع ، ورجوع كل من العوضين إلى من أنتقل عنه لكي يقع التلف على من أنتقل عنه ، فكذلك يقال في المقام : بوقوع الملكية قبل التلف لكي يقع التلف على ملك القابض لا الدافع . وكما أنه في التلف