الحسن 1 .
وروى عن علي بن عاصم ، قال : حدثنا أبا حنيفة عن النبي ، فقال : لا آخذ
به ، فقال : فقلت : عن النبي ؟ فقال : لا آخذ به .
وعن أبي إسحاق الفزاري 2 . كنت اتى أبا حنيفة أسأله عن الشئ من أمر
الغزو فسألته عن مسألة فأجاب فيها ، فقلت له : انه يروى فيه عن النبي كذا وكذا
قال : دعنا عن هذا .
وقال : كان أبو حنيفة يجيئه الشئ عن النبي ( ص ) فيخالفه إلى غيره .
وقال : حدثت أبا حنيفة حديثا في رد السيف ، فقال : حديث خرافة .
وروى عن حماد بن سلمة ، قال : أبو حنيفة استقبل الآثار واستدبرها برأيه .
أو استقبل الآثار والسنن فردها برأيه 3 .
وعن وكيع قال : وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث 4 .
وعن صالح الفراء قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول : رد أبو حنيفة على
رسول الله ( ص ) أربعمائة حديث أو أكثر قلت له : يا أبا محمد أتعرفها ؟ قال : نعم ،
قلت أخبرني بشئ منها ، فقال : قال رسول الله ( ص ) " للفرس سهمان وللرجل سهم "
قال أبو حنيفة : انا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن .
واشعر رسول الله ( ص ) وأصحابه البدن وقال أبو حنيفة : الاشعار مثلة .
وقال ( ص ) : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا
خيار .
وكان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه ، وقال
أبو حنيفة : القرعة قمار 5 .
هامش
( 1 ) ما نورده في ما يلي عن الخطيب البغدادي فمن ترجمة أبي حنيفة في ج 13 من تاريخ بغداد وهذا
الحديث بتمامه في ص 390 ، وفى ص 387 منه دون وهل الدين الا الرأي الحسن ، وترجمة أبي حنيفة من كتاب
المجروحين ج 3 / 65 تأليف ابن حبان البستي ( ت 354 ه )
2 ) أحاديث أبي إسحاق في ص 387 منه وتركنا ذكر حديث واحد منه لان أبا حنيفة كان قد اقذع
فيه .
3 ) خبر حماد في ص 390 - 391 منه . قوله : خرافة في كتاب المجروحين 3 / 70 .
4 ) حديث وكيع في ص 390 منه . حديث " البيعان بالخيار " في كتاب المجروحين 3 / 70 .
5 ) حديث يوسف بن أسباط في ص 390 منه .