سفر كيف يفترقان ؟ ! 1 .
في ما نقلوا عن امام أهل الرأي المجتهد أبي حنيفة وأوردناه آنفا راجعنا أولا
بشأن أحاديثها كتب الحديث الموثقة فوجدنا تلك الأحاديث فيها مروية عن رسول الله ،
ثم راجعنا فتاوى أبي حنيفة فوجدناه قد أفتى بخلاف تلك الأحاديث .
أ - ففي صحيح البخاري ومسلم سنن أبي داود والترمذي وموطأ مالك
ومسند أحمد :
ان رسول الله جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما 2 .
ومخالفة أبي حنيفة لهذا الحكم في بداية المجتهد لابن رشد 3 .
ب - في صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والدارمي والترمذي
ومسند أحمد : ان رسول الله اشعر الهدي في السنام الأيمن 4 .
وفي المحلي : قال أبو حنيفة : " أكره الاشعار وهو مثلة " .
قال ابن حزم : هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شئ فعله النبي أف
لكل عقل يتعقب حكم رسول الله 5 .
ج - البيعان بالخيار ما لم يفترقا 6 .
وفي بداية المجتهد : قال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام 7 .
هامش
( 1 ) في 388 - 389 منه .
2 ) في كتاب الجهاد من صحيح البخاري باب 51 ، والمغازي باب 38 ، ومسلم الجهاد ح 57 ،
وأبو داود الجهاد باب 143 و 147 ، والترمذي السير باب 6 و 8 والموطأ الجهاد 21 ومسند أحمد 2 / 2 و 62
و 80 و 4 / 138 . 3 ) بداية المجتهد 2 / 411 .
4 ) كتاب الحج من ؟ البخاري باب 51 ومسلم ح 205 والترمذي 64 وكتاب المناسك من سنن ابن
ماجة باب اشعار البدن 96 والدارمي باب 68 ومسند أحمد 1 / 216 و 254 و 280 و 339 و 334 و 347
و 372 .
5 ) المحلى لابن حزم 7 / 111 .
6 ) كتاب البيوع من البخاري باب 19 و 22 و 42 و 43 و 44 و 46 و 47 ومسلم ح 43 و 46 و 47
وسنن أبي داود باب 51 والترمذي 36 والنسائي 4 و 7 و 9 والدارمي باب 15 والموطأ 79 وابن ماجة
التجارات 17 ومسند أحمد 2 / 4 و 9 و 52 و 54 و 73 و 135 و 311 و 3 / 402 و 425 و 434 و 5 / 12 و 17
و 21 و 22 و 23 .
7 ) بداية المجتهد 2 / 226 كتاب بيع الخيار .