فروع
الأول : يجب الخمس على مخرجه حرا كان أو عبدا أو مكاتبا .
الثاني : إذا كان المعدن في المباح فالخمس لأربابه ، والباقي لو أجده ، وإن
وجد في ملك فالخمس لأربابه ، والباقي لصاحب الملك .
الثالث : إذا وجد في ملك إنسان ، فإن عرفه فهو له ، وإن أنكره عرف الذي
باعه المالك ، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده .
الرابع : قال في الخلاف : الذمي إذا عمل في المعدن منع منه ، فإن أخرج
شيئا ملكه وأخذ منه الخمس ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يؤخذ منه شئ
لأن المأخوذ زكاة ولا زكاة على ذمي .
الخامس : حق الخمس في نفس المخرج من المعدن ويملك المخرج ما عدا
الخمس . وقال الشافعي : يملك الجميع ويجب عليه حق الزكاة . ولنا قوله عليه السلام :
( وفي الركاز الخمس ) ( 1 ) ويستوي في ذلك الصغير والكبير .
السادس : إذا استأجر لطلب الكنز فالموجود للمستأجر وإن استأجر لا له فهو
للأجير هذا في المباح .
السابع : لو اكترى دارا فوجد كنزا فهو للمالك ، ولو اختلفا . قال في المبسوط :
القول قول المالك . وفي الخلاف : قول المستأجر ، لأن المالك لا يكري دارا فيها
دفين إلا نادرا . وما ذكره في المبسوط أجود لأن دار المالك كيده فلا وجه لاستبعاده .
الثالث : الغوص ، وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ، وبه
قال الزهري وإحدى الروايتين عن أحمد . وأنكره الباقون ، لما رووه عن ابن عباس
هامش
1 ) الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 3 ح 3 .