فروع
الأول : لو كان معه نصاب من الإبل والغنم فنتجت في أثناء الحول ، اعتبر
لها حول بانفرادها ، ولا يكون حول أمهاتها حولا لها وبه قال الحسن والنخعي . خلافا "
لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد قالوا : لأنه نماء من جنسه فأشبه النماء المتصل
في زيادة أعواض التجارة .
لنا قوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 1 ) ومن طريق
الأصحاب ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ( ما كان من هذه إلا صاف ليس
فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ نتج ) ( 2 ) وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال :
( ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس
في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول ) ( 3 ) . وقياسه على أمتعة التجارة ضعيف
لأنا نمنع المقيس عليه .
الثاني : لو ملك أربعين من الغنم ومضى عليها بعض الحول ، ثم ملك واحدة
وثمانين لم يضم إلى الأصل ، واعتبر لها حول وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
تضم إلى ما عنده وتجب الزكاة فيها بتمام حول الأول ، لأنه يضم إلى جنسه في
النصاب فتضم إليه في الحول كالنتاج ، ولأن إفراده بالحول يحوج إلى ضبط أوقات
التملك ، وقدر الوجوب في كل وقت وهو حرج .
لنا قولة عليه السلام ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 4 ) . وقياسه على
النتاج ممنوع في الأصل . ولو سلمناه لأمكن الفرق ، لأن النتاج متولد عن النصاب
هامش
1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 ح 6 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 9 ح 4 و 1 .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 9 ح 4 و 1 .
4 ) الوسائل ج 6 أبواب الذهب والفضة باب 15 ح 6 .