وبعضه معلوف . وما ذهب إليه الشافعي جيد لأن السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ،
وقولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع فإنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها .
الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحجرين والحيوان . وعليه فتوى
العلماء ، وقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 1 ) وما رواه زرارة عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( كل شئ من الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم
ليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول ) ( 2 ) ورووا عنهما أيضا " ( كل ما لم يحل
عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه ) ( 3 ) وعنهم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إنما الزكاة
على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فليس
فيه شئ ) ( 4 ) .
مسألة : ويتم الحول عند استهلال الثاني عشر وهو مذهب علمائنا . ويدل
على ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( رجل كانت له مائتا درهم
فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا " من الزكاة ؟ فقال : ( إذا دخل الشهر الثاني
عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة ) ( 5 ) .
مسألة : لا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليه الحول . وليس حول
الأمهات حوال السخال لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 6 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 ح 6 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 9 ح 4 .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 8 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 ح 5 .
5 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 12 ح 2 .
6 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 ح 6 .