" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ( 1 ) والتقييد
دليل الاقتصار .
فروع
الأول : قال الشيخ في المبسوط : إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة
فما زاد كان مؤديا لجميعها وفي الأصحاب من قال : يكون قاضيا ، ومنهم من قال :
يكون قاضيا لبعضها ، والأول هو الحق لقوله عليه السلام ( من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك الوقت ) . ( 2 )
الثاني : قال ( ره ) : لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر ، وتعيين
العصر ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين ، ويشترط السعة للطهارة .
الثالث : قال أيضا : المجنون ، والمغى عليه ، والذي يبلغ ، أو يسلم حكمه
حكم الحائض .
الرابع : قال : متى أفاق المجنون ، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة
وجب عليه الصلاة ، ولو عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت ، أو عند الانقضاء لم
يلزمه القضاء ، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه .
الخامس : قال : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أثم ، وإن
بلغ بما ينافيها استأنف من رأس .
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 30 ح 5 .
2 ) ولعل المصنف ( ره ) أبدل كلمة الصلاة بالوقت وإلا فالموجود في الخلاف من
أدرك ركعة من الصلاة ) ، مع أنا لم نعثر على رواية بهذا اللفظ لا في طرقنا ولا في طرق
العامة وكتبهم كصحاح الست والسنن والموطأ ، نعم يحتمل أن يكون فيما بيديه من الأصول
الأربعمائة رواية بهذا اللفظ .