فرع
ليس من شرط الجمعة المصر وهو المشهور في المذهب ، وفي رواية طلحة
ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : ( لا جمعة إلا في مصر يقام فيه
الحدود ) ( 1 ) وعن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : ( ليس على أهل
القرى جمعة ولا خروج في العيدين ) ( 2 ) وطلحة بن زيد بتري ، وحفص بن غياث
عامي فلا عمل على روايتهما .
فروع
الأول : قال الشيخ في المبسوط :
من ليس بمستوطن منزلا كالأكراد والبادية
ففي وجوب الجمعة عليهم تردد أشبهه الوجوب عملا بإطلاق الأوامر .
الثاني : قال : من كان بينه وبين الجمعة فرسخان وفيهم العدد المعتبر جمعوا
لنفوسهم وإلا وجب الحضور .
الثالث : قال : من زاد على فرسخين وفيهم العدد وجبت عليهم وإن لم يكن
صلوا ظهرا " .
السادسة : إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره إلا مع العذر ، وهو مذهب علمائنا
لأن الإمامة متوقفة على إذنه فلا يتقدم على منصبه ، أما مع العذر فجائز يشترط إذنه ،
ويؤيد ذلك رواية حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : ( إذا
قدم الخليفة مصرا " من الأمصار جمع بالناس وليس ذلك لأحد غيره ) ( 3 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 3 ح 3 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 3 ح 4 .
3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 20 ح 1 .