وفي أصحابنا من قال : ينعقد وإن كان محرما " ويملك به ما يملك بالعقد الصحيح
وهذا أشبه لأنه عقد وقع من أهله في محله فينعقد الملك ولا نسلم أن النهي يقتضي
الفساد ، وتحقيق ذلك في الأصول .
فرعان
الأول : يخص التحريم بمن يجب عليه السعي لأن النهي لمن أمر بالسعي .
الثاني : هل يحرم غيره من العقود ؟ الأشبه بالمذهب لا خلاف لطائفة من الجمهور ،
لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدي إلى غيره .
الخامسة : لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا " سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب
وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، وأنكره
سلار بن عبد العزيز .
لنا ما رواه الفضل بن عبد الملك قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا
كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا
خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ) ( 1 ) وعن زرارة قال : ( حثنا أبو
عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت : قعدوا عليك فقال :
لا إنما عنيت عندكم ) ( 2 ) وعن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( مثلك يهلك
ولم تصل فريضة فرضها الله قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة
الجمعة ) ( 3 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 2 ح 6 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 5 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 5 ح 2 .