من الجفاء أن ينفخ موضع الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ،
وأن يبول قائما " ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ) وروى محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله جعفر عليه السلام قلت : ( الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ قالا : لا ) ( 1 ) .
ودل على الكراهية رواية رجل من بني العجل ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المكان يكون عليه الغبار أنفخه إذا أردت أن أسجد ؟ قال : لا بأس ) ( 2 ) وفي رواية أبي
بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بالنفخ في الصلاة موضع السجود
ما لم يؤذ أحدا " ) ( 3 ) وهذه حسنة ويعضدها مقتضى الأصل ، ويكره التأوه بحرف
وقد مضى ما يدل عليه .
مسألة : ويكره مدافعة الأخبثين أو لا لما فيه من التشاغل عن الإقبال على
الصلاة ، وثانيا " لما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تصلي وأنت تجد شيئا " من الأخبثين ) ( 4 ) وما رواه هشام
ابن الحكم ، عنه ( ع ) قال : " لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ( 5 ) " ويكره لبس الخف
الضيق في الصلاة لما يحصل له معه من الشغل ويؤيد ذلك الرواية ( 6 ) .
مسألة : يجوز للمصلي تسميت العاطس بأن يحمد الله ، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله
وأن يحمد الله إذا عطس ، لأنه مناجاة للرب وشكر على نعمه ويدل على ذلك أيضا "
ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله ) ( 7 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 3 .
3 ) الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 2 .
4 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 8 ح 3 .
5 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 8 ح 2 .
6 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 8 ح 5 .
7 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 18 ح 1 .