ولاء ) ( 1 ) .
وسنن النطق بتكبيرة الإحرام أن يأتي بها على وزن أفعل من غير مد ، وقال
في المبسوط : لا يجوز أن يمد لفظة أكبر فيقول : أكبار جمع كبر وهو الطبل والتحريم
حق إن قصد ، وإن لم يقصد لم يحرم ، وكان كمد الألف ، ورفع اليدين به مستحب
في كل صلاة فرض ونفل ، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع ، ولو انتهى لم
يرفع عمدا " ونسيانا " لأنه سنة .
ويستحب ضم الأصابع والاستقبال بباطنهما القبلة عند التكبير ، وقال علم الهدى
وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام ، وقال الشافعي : يطلق أصابعه
لما روى أبو هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشر أصابعه ) ( 2 ) .
لنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله ( كان يرفع يديه مدا " ) ( 3 ) وما رواه حماد
ابن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه ) ( 4 ) .
وخبر الشافعي ليس حجة لأن النشر يحصل ببسط الكف وإن كانت أصابعه مضمومة
كما يقال : نشرت الثوب وكذا رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( ارفع كفيك
ثم ابسطهما ) ( 5 ) يحتمل ما ذكرناه ، ولو كان يداه تحت ثيابه رفعهما ، لما روى وابل
ابن حجر قال : ( رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الشتاء يرفعون أيديهم في ثيابهم في
الصلاة ) ويستحب للمرأة أيضا " لعموم الندب .
ويستحب أن يسمع الإمام من خلفه التكبير ليكبروا تبعا " له ، وأن يرفع المصلي
بهما يديه محاذيا " وجهه ، رفع اليدين سنة بغير خلاف بين العلماء ، واختلف الرواية
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 7 ح 2 .
2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 27 .
3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 27 .
4 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 .
5 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 8 ح 1 .