بواجب ، وروي من طرق كثيرة عن أبي عبد الله عليه السلام ( سئل هل تقطع صلاة الرجل
شئ مما ميز به فقال لا تقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادارؤا ما استطعتم ) ( 1 ) .
واعلم أن ما تلوناه من الأحاديث مع كونها آحادا " لا يخلو من ضعف ، لكن
عمل أكثر الأصحاب بها مبالغة في تحصين الصلاة من نقص الثواب ، ولا بأس بالعمل
بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا .
مسألة : ولا بأس بالصلاة في البيع ، والكنايس ، ومرابض الغنم ذكر ذلك
الشيخان في النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط ، والوجه في الجواز عدم المانع فتكون
الصلاة جائزة لقوله عليه السلام ( جعلت لي الأرض مسجدا " وترابها طهورا " أينما أدركتني
الصلاة صليت ) ( 2 ) .
ويؤيد ذلك ما رواه عيص بن القسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( البيع
والكنايس يصلى فيها ؟ قال : نعم ) ( 3 ) وعن الحكم بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ( صل فيها قد رأيتها ما أنظفها ) ( 4 ) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بالصلاة
في مرابض الغنم ) ( 5 ) .
مسألة : وقيل تكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، ذكر ذلك أبو الصلاح
الحلبي ( ره ) وهو أحد الأعيان ، ولا بأس باتباع فتواه .
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 11 ح 8 .
2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 222 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 13 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 13 ح 3 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 17 ح 1 .