يصلي على البساط من الشعر ، والطنافس ، قال : لا تسجد عليه ، وإن قمت عليه
وسجدت على الأرض فلا بأس وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا
بأس ) ( 1 ) ( وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه
وما لا يجوز ، قال السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ) ( 2 )
ويجوز في حال التقية ، روى ذلك علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام ( عن
السجود على المسح والبساط فقال لا بأس في حال التقية ) ( 3 ) .
مسألة : ولا يجوز أن يسجد على ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن
لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على السجود على الأرض تقضي الاقتصار على فعله ، لأن
ذلك من كيفيات سجود الصلاة فيتبع لقوله صلى الله عليه وآله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 4 ) .
مسألة : ويجوز على ما أنبتت الأرض لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة
وهي منسوجة من سعف النخل ، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبرين المتقدمين .
مسألة : ولا يسجد على ثمرة وإن كانت من النبات اقتصارا على ما كان النبي
صلى الله عليه وآله يسجد عليه من الأرض ، والحصر ، والبواري ، وما جانسها من النبات ، ولما
روى هشام ، وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا يجوز الصلاة إلا على الأرض وما
أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس ) ( 5 ) .
مسألة : وفي القطن ، والكتان روايتان ، أشهرها المنع ، أما المبيحة فاختيار
علم الهدى في المسائل الموصلية قال : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن
أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل لا أنه محظور ومحرم ، وروى ياسر الخادم قال :
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 2 ح 4 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 1 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 3 ح 1 و 2 .
4 ) صحيح البخاري ج 1 كتاب الأذان ص 162 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 1 ح 1 .