وعن معمر بن خلاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بالصلاة بين المقابر
ما لم يتخذ القبر قبلة ) ( 1 ) قال المفيد ( ره ) في المقنعة : وقد روي أنه لا بأس بالصلاة
إلى قبلة فيها قبر إمام ، والأصل ما قدمناه ، ولا ريب أن اطراحه لهذه الرواية لضعفها ،
وشذوذها ، واضطراب لفظها .
وقال الأصحاب في النهاية والمبسوط والمقنعة والمصباح : ويكره بالبيداء ،
ووادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، وذات الصلاصل ، وقيل الشقرة موضع مخصوص ،
وقال آخرون : ما فيه شقايق النعمان ، وقيل : هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها
لذلك .
روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تكره الصلاة في ثلاث
مواطن بالطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل ، وضجنان ) ( 2 ) وعن ابن
فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تصلي في وادي الشقرة ) ( 3 )
ينبغي لمن صلى في الطريق أن يجعل بين يديه حائلا ولو كومة من تراب ،
أو حنطة ، روى ذلك السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم بأرض فلات فليجعل بين يديه مثل مؤخرة
الرجل فإن لم يجد فحجرا ، فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين
يديه ) ( 4 ) .
وروى معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يجعل العنزي بين يديه إذا صلى ) ( 5 ) والعنزة العصا في أسفلها حديده وليس ذلك
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 25 ح 3 ( إلا أن فيه عن الرضا " ع " )
2 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 23 ح 2 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 24 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 4 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 1 .