مستوية ، قال : لا بأس ) ( 1 ) وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الصلاة
في بيوت المجوس فقال : رش وصل ) ( 2 ) عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل
يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف قال :
نعم ) ( 3 ) ( ولا يصل وفي قبلته نارا " ، أو حديدا " ، قلت : أن يصلي وفي قبلته مجمرة
شبه ، قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصل فيها حتى ينجيها عن قبلته ، وفي القنديل
المعلق ، قال : لا تصل بحياله ) ( 4 ) .
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : ( لا يصلح أن يستقبل المصلي النار ) ( 5 )
وفي رواية ( يجوز أن يصلي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه إن الذي يصلي
له أقرب من الذي بين يديه ) ( 6 ) قال الشيخ في التهذيب : هي شاذة ، وليست
مستندة فلا يعمل بها .
وعن محمد بن مسلم قلت : ( أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ، فقال :
لا ، اطرح عليها ثوبا " ، ولا بأس إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت
رجليك ، أو فوق رأسك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ) ( 7 ) وروى عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الرجل يصلي بين القبور فقال : لا يجوز ذلك إلا أن
يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة بين يديه ، وعشرة عن خلفه ، وعشرة عن
يمينه ، وعشرة عن شماله ، ثم يصلي إن شاء ) ( 8 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 20 ح 2 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 14 ح 3 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 27 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 30 ح 2 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 30 ح 1 .
6 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 30 ح 4 .
7 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 32 ح 1 .
8 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 25 ح 5 .