مطهرا مع وجود الماء .
الثالث : إذا اجتمع النساء ، والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع
النساء مع الرجال إلا مع حائل ، وإن قلنا بالكراهية جاز وإن كان الرجال مع
النساء صفا " واحدا " .
الرابع : لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قراء لم يؤمهم لأن الأمي لا
يؤم القارئ ولم يأتم بأحدهم ، لأن القاعد لا يؤم القائم .
الخامس : إذا اجتمع الرجال والنساء عراة فلصاحب الثوب ولاية التخصيص
والنساء أولى ، لأن عورتهن أفحش ، ولا يلزم العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ،
كذا يختار الشيخ في النهاية ، وقال علم الهدى في المصباح وسلار : يجب أن يؤخر
رجاءا لحصول السترة ، ويمكن أن يقال مع ظن تحصيل السترة يؤخر ، ومع عدم
الظن يعجل .
السادس : لو صلى الرجل ثم صلت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها دونه
على القول بتحريم المحاذاة ، روى ذلك علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام ( عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي قال لا يفسد ذلك على القوم
وتعيد المرأة ) ( 1 ) ووجهه أن النهي متناول صلاة المرأة لا صلاة الباقين .
المقدمة الخامسة
[ في المكان ]
مسألة : لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصبية اختيارا " وهو
مذهب الثلاثة وأتباعهم ، ووافق الجبائيان وأحمد في إحدى الروايتين وخالف الباقون .
لنا صلاة منهي عنها والنهي يدل على فساد المنهي ، لا يقال : هذا باطل بالوضوء
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 9 ح 1 .