وغسل يوم الغدير ، وهو مذهب الثلاثة ، قال الشيخ في التهذيب : والغسل
في هذا اليوم مستحب مندوب إليه ، وعليه إجماع الفرقة . وفي رواية علي بن الحسين
العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال
الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - وساق الحديث إلى قوله - ما يسأل
الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنا ما كانت " ( 1 ) .
وغسل يوم المباهلة ، وهو الخامس والعشرون من ذي الحجة . ذكر ذلك
الأربعة والعمل به مشهور . ويؤيده رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " غسل
يوم المباهلة واجب " ( 2 ) . والمراد تأكيد الاستحباب .
وغسل الإحرام ، والزيارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة .
ذكر ذلك الثلاثة ورواه جماعة منهم محمد بن مسلم عن أحدهما قال : " الغسل إذا
دخلت الحرم ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة " ( 3 ) .
وذكر البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام ،
ودخول الكعبة ، ودخول الحرم ، وفي الزيارة " ( 4 ) .
وأما غسل دخول المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، فقد روي الحسين بن سعيد في
كتابه عن النصر عن أبي سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " الغسل عند دخول مكة والمدينة
ودخول الكعبة " ( 5 ) .
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الغسل إذا أردت دخول البيت وإذا
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 28 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 3 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 4 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 7 .
5 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 10 .