فارفع يديك وقل " ( 1 ) ثم ذكر الدعاء . والحسن بن راشد يعرف بالطفاوي ضعيف
ذكر ذلك النجاشي .
وغسل يوم العيدين ، وهو مذهب الأصحاب ومذهب الجمهور أجمع
وحكي الوجوب عن أهل الظاهر . والوجوب منفي بالأصل . ويدل على الاستحباب
الاتفاق على اختصاصه بالمصلحة الراجحة . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" اغتسل يوم الأضحى ويوم الفطر " ( 2 ) . وإنما نزلناه على الاستحباب لرواية علي
ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة
وليس بفريضة " ( 3 ) .
وغسل ليلة النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، ذكر هما
الشيخ في الجمل والمصباح . وربما كان ذلك لشرف الوقتين ، والغسل مستحب
مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه .
وغسل ليلة النصف من شعبان ، قاله الثلاثة في الجمل والمقنعة والنهاية ، ورواه
الشيخ عن هارون بن موسى لسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صوموا
شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " ( 4 ) . وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال العبرتاني
وهو ضعيف . وذكر الشيخ في الصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : " من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر - وساق الحديث إلى
قوله - قضى الله له ثلاث حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلة رآني " . وهذه الرواية
أيضا ضعيفة فالمعمول على الاستحباب المطلق .
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 15 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 9 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 9 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 23 ح 1 .