مسألة : ثم تلين أصابعه برفق ، فإن تعسر ذلك تركها ، وهو مذهب أهل البيت
عليهم السلام ، وفي بعض أحاديثهم تلين مفاصله ، وبه قال أحمد . وقال أصحاب الشافعي :
إنما تلين عند الموت . لنا أن انقباض كفه يمنع التمكين من تطهرها فيلينها مع التمكن
لينبسط لتحصيل التطهير .
فرع
ولا تلين أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل ، لأن وظائف الميت مستفادة عن
صاحب الشرع ، ومع عدم الدلالة فلا توظيف ، قال في المبسوط : وهو مذهب
الأصحاب ، ذكر ذلك في الخلاف .
مسألة : ثم يجعل الغاسل على يده خرقة ويدخل يده تحت السرة وينقي
عورتيه ، وهو إجماع ، ويؤيده ما رواه يونس ، عنهم قال : " يغسل يده ثلاث مرات
كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، واغسل فرجه وانقه " ( 1 ) وفي
رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله
ثلاث غسلات " ( 2 ) .
مسألة : ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت
عليهم السلام ، وممن روى ذلك معاوية بن عمار قال : " أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أوضيه ثم
أغسله بالأشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك
به جسده " ( 3 ) .
مسألة : ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت با ب 2 ح 3 ص 680 .
2 ) الوسائل ح 2 أبواب غسل الميت با ب 2 ح 5 ص 681
3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 8 ص 683 .