فروع
في التشريك مع ذكر العدد : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أشرك من كل
عشرين من الشهر بيوم ، فإنه يحتمل أن يكون أول حيضها ثاني الشهر وآخره الحادي
عشر ، وأن يكون أوله العاشر وآخره التاسع عشر ، ثم يحتمل أن يكون أوله الثاني
عشر وآخره الحادي والعشرين ، وأن يكون أوله العشرين وآخره التاسع والعشرين .
فالطهر إذا يوم في أول الشهر ويوم في آخره ، والثاني مشكوك فيه ، تعمل
في الجميع ما تعمله المستحاضة ، لكنها تغتسل يوم الحادي عشر للحيض ويوم التاسع
عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين كل يوم وعند آخره ، وتقضي صوم
عشرة أيام ، ولا تقضي الصلاة لأنها أتت بالصلاة بنية الفرض .
والصوم يجزي فيه نية القربة إذا كانت متعينا كرمضان ، ولو كان حيضها عشرة
من كل شهر وتشرك بين نصفي الشهر بيوم ، احتمل ابتداء حيضها من السابع ونهايته
السادس عشر ، ومن الخامس عشر ونهايته الرابع والعشرون ، فيحصل بها اثني عشر
يوما طهرا بيقين من أوله ومن آخره ، ويومان حيض بيقين وهما الخامس عشر والسادس
عشر ، وما عدا ذلك طهر مشكوك فيه .
وقال في المبسوط : تعمل من يوم الخامس عشر إلى آخر اليوم الرابع
والعشرين ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل في آخره وتفعل بعد ذلك ما تفعله المستحاضة
إلى آخر الشهر ، وتقضي الصوم .
ولعله وهم من الناسخ ، ولو كان تسعة ونصفا وتشرك بين العشرين بيوم والكسر
في الأول فيوم ونصف من أول الشهر طهر بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة إلى
آخر الحادي عشر ، ثم تغتسل ، ونصف يوم بعده طهر تعمل فيه ما تعمله المستحاضة
إلى آخر الحادي والعشرين ، ثم تغتسل للحيض وتصلي وتصوم ، وتقضي بعد ذلك
المعتبر — صفحة 219
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢١٩