وروى السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ) ( 1 ) وعن الكاهلي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل
به ) ( 2 ) وروى ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد
البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية
أن ينضح عليه البول ) ( 3 )
وسئل الحسين بن علي عليهما السلام ( ما حد الغايط ؟ قال : لا
تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ) ( 4 ) .
وروي في بعض الأخبار المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن علي عليه السلام ( أنه
نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا ) ( 5 ) وقد
روى الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري
وكره أن يبول في الماء الراكد ) ( 6 ) ولا تنافي بين الروايتين لأن الجواز لا ينافي
الكراهية ، و ( السواك ) يكره على الخلاء ، قبل : لأنه يورث البخر .
وروى علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قلت له : ( الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال : ما أحب
ذلك ، قلت فاسم محمد صلى الله عليه وآله ، قال لا بأس ) ( 7 ) وروى صفوان ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغايط ، أو
هامش
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 25 ح 1 ص 241 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 25 ح ص 241 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام التخلي باب 22 ح 1 ص 238 .
4 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 2 ح 6 ص 213 .
5 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام التخلي باب 24 ح 3 ص 240 .
6 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1 ص 107 .
7 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 17 ح 6 ص 233 .