پرش به محتوای اصلی

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحه 88

پدیدآورندگان:

ص۸۸
نعم ، لو شرط في الشخصي رد غيره ، أو في الكلي رد شخص المدفوع يتبع شرطه . فعلى هذا لو أطلق في الشخصي والكلي فالإطلاق على الأول ينزل على عين الثمن ، وفي الكلي على الأعم . الثانية : أن مسقطية التصرف وكونه فسخا فعليا لأحد الوجوه الثلاثة ، لأنه إما للتنافي بين البناء على المالكية والبناء على الفسخ ، وإما لظهوره الفعلي في الأخذ بأحد طرفي التخاير ، وإما لظهوره النوعي . الثالثة : أن بناء المعاوضة في البيع الخياري غالبا على التصرفات المتلفة في الثمن بحيث عد غيره من الفرد النادر الشاذ . إذا عرفت ذلك نقول : لو شرط رد عين الثمن فلا إشكال في أن التصرفات الناقلة أو المتلفة فيه موجبة لسقوط الخيار لو وقعت في زمان الخيار ، بل موجبة لعدم ثبوته ، وإطلاق المسقط عليها مسامحة . وأما لو أطلق كأن قال : بشرط أن ترد مالي ، كما هو مفاد رواية معاوية بن ميسرة ( 1 ) . فمقتضى ما ذكرناه عدم سقوط خياره مطلقا ، كان الثمن شخصيا أو كليا ، فإن الإطلاق وإن انصرف إلى رد العين في الشخصي إلا أنه فيما لم يكن بناء البائع نوعا على الانتفاع بالتصرفات المتلفة ، وأما مع بنائه كذلك فيحمل الإطلاق على شرط رد الأعم لو كان الاشتراط صحيحا ولو مع بقاء العين ، أو يحمل على الأعم في مورد التلف . وبالجملة : التصرف من البائع إنما ينافي فسخه أو أنه ظاهر نوعي في إجازته أو مصداق فعلي لها في غير المورد الذي بناؤه على التصرف ، بل لو قلنا بأن التصرف مسقط تعبدي يخرج مورد البيع الخياري عن دليل التعبد ، إما لانصرافه عنه ، وإما لكون هذا البناء من البائع بمنزلة الاشتراط الضمني بأن لا يكون هذا التصرف مسقطا ، وهذا شرط سائغ ، لأنه من حقوق المتبايعين . ولو كان ثبوته من جهة النص والتعبد فإنه لا يشترط عدم الحكم الشرعي في هذا المورد ، بل يشترط على المشتري أن لا يكون تصرف البائع موجبا لمالكية المشتري التزام نفسه .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ح 3 .